السندات التنفيذية في نظام التنفيذ السعودي

السندات التنفيذية في نظام التنفيذ السعودي
صدر نظام التنفيذ بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٥٣ تاريخ ١٣-٨-١٤٣٣هـ، وصدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار وزير العدل رقم (٥٢٦) تاريخ: ٢٠-٢-١٤٣٩هـ.
السند التنفيذي هو: كل وثيقة مكتوبة تشتمل على حق ثابت على شخص بإقراره أو حكم قضائي عليه وما جرى مجراه، والغرض منه هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات: أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة بعد امتناعه عن التنفيذ طوعاً.
ولا يجوز التنفيذ الجبري للسند التنفيذي إلا بتحقق ثلاثة شروط حددها نظام التنفيذ، ولائحته:
الشرط الأول:عدم مخالفة السند التنفيذي لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام :
إن أحكام الشريعة الإسلامية واجبة المراعاة؛ لأن الضرورة الدينية مقدمة على غيرها من الضرورات، فكل سند مخالف للشرع كله أو بعضه يخضع لطرق الاعتراض وفقاً لما ورد بنص المادة: (١ / ٩) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
كما أكدت على ذلك أيضاً المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ حيث قررت أنه: تُطَبِق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في هذا النظام.
الشرط الثاني: أن يتعلق السند التنفيذي بحق محدد المقدار:
ويقصد بذلك ألا يكون الحق قابلاً للزيادة والنقصان كالحكم بـ: (الاستحقاق في تركة، أو ريع وقف، أو جبر ضرر) دون تحديد لقدر ذلك الحق، الأمر الذي من شأنه أن يؤذن بحصول نزاع جديد عند التنفيذ، وهذا الشرط واضح في المادة: (٩) من نظام التنفيذ.
الشرط الثالث:أن يتعلق السند التنفيذي بحقٍ حالٍ الأداء:
يعني أنه يلزم تعلق السند بحق حال الأداء وغير معلق على شرط واقف، أو أجل لم يحل بعد، أو مشروطاً بعدم وجود مانع وقد وجد، فالحكم لابد من أن يكون باتاً، ولا يجوز التنفيذ إلا إذا كان الحق لازماً وحالاً وقت التنفيذ، وقد بينت ذلك المادة: (٩) من نظام التنفيذ.
أنواع السندات التنفيذية حسب المادة: (٩) من نظام التنفيذ:
١-الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
ويلزم في الحكم القضائي أمرين:
الأول/ أن يتضمن إلزاماً بحق أو التزاماً بحق، بحيث يلزم أن يكون سنداً إيجابياً لا سلبياً، ويكون السند سلباً إذا لم يتضمن إثبات حق يُلزم به أحد طرفي السند التنفيذي، كالسندات التي يحكم فيها مثلاً بصرف النظر عن دعوى المدعي، أو الحكم ببراءة ذمة المدعى عليه، مما لا يتطلب إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل معين، أو أداء حق ثابت.
الثاني/ أن يكون الحُكم نهائياً غير قابل للطعن أو الاعتراض بالطرق العادية، مالم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل بنص النظام وعليه فما دام الطعن في الحكم ممكناً – كأصل عام – فلا يمكن تنفيذه إلا بعد صيرورته نهائياً، والمراد بالطعن هو الطعن بالطرق العادية وهي الاعتراض على الحُكم أثناء النظر فيه أمام ناظر الدعوى وكذلك الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة، خلال المدد المحددة بالنظم ذات العلاقة، أما طرق الطعن غير العادية، فلا تمنع تنفيذ السند، فيجوز تنفيذ السند التنفيذي ولو كان يجوز الطعن به بالطرق غير العادية كطريق التماس إعادة النظر لدى محكمة الاستئناف، أو طلب النقض لدى المحكمة العليا.
٢-أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم ، وقد حددت المادة: (٤٢) من نظام التحكيم الشروط اللازمة في حكم التحكيم حتى يعتبر سندًا تنفيذيًا.
٣-محاضر الصلح التي تُصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
٤-الأوراق التجارية، والمقصود بها ( الشيك، والكمبيالة، والسند لأمر).
٥-العقود والمحررات الموثقة، وهي العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي تم توثيقها وفقاً لنظام التوثيق الذي أعدته وزارة العدل.
٦-الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
٧-الأوراق العادية التي يُقَر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا، ويقصد بالورقة العادية هي التي يتم توقيعها وإمضاؤها، أو بصمتها من أصحاب الشأن بصفتهم العادية، ويلزم لاعتبارها سنداً تنفيذياً توافر عدة شروط (حسبما ورد في المادة ١٥ من نظام التنفيذ).
٨-العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
*ينظر: شرح نظام التنفيذ، د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعد الشبرمي، الناشر: مدار الوطن للنشر، الطبعة الأولى، سنة النشر: ١٤٣٥هـ-٢٠١٤م.
*ينظر: النظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري، د.طلعت محمد دويدار، الناشر: دار حافظ، الطبعة الأولى، سنة النشر:١٤٣٣هـ.
*ينظر: الوجيز في أحكام الشيك وفقاً للنظام السعودي في ضوء نظامي الأوراق التجارية والتنفيذ، عرفات عبد الفتاح تركي، الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد- الرياض، الطبعة الثانية، سنة النشر: ١٤٣٦هـ-٢٠١٥م.