حالات فسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية
حالات فسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية
يُعد فسخ النكاح طريقة من الطرق الشرعية لإنهاء رابطة عقد الزوجية وهي للمرأة والرجل على حد سوء، وقد صدر نظام الأحوال الشخصية بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٣)، تاريخ ٦-٨-١٤٤٣هـ.
وعُرِّف فسخ النكاح في المادة: (١٠٣) بأنه: “كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فُرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث”، وقد بين نظام الأحوال الشخصية الحالات التي تستوجب فسخ النكاح للمرأة والرجل وسنوضحها على النحو التالي:
أولاً/ الحالة التي تفسخ المحكمة فيها عقد الزوجية بناءً على طلب أحد الزوجين وهي:
إذا وَجَدَ الزوج أو الزوجة علة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده-فلكل واحد منهما طلب الفسخ ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو عَلِم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
ثانياً/ الحالات التي تفسخ بها المحكمة عقد الزوجية بناءً على طلب الزوجة وهي:
- امتناع الزوج عن أداء المهر الحال للزوجة التي لم يدخل بها، وانتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
- امتناع الزوج عن طلاق الزوجة أو مخالعتها، بعد طلبها فسخ النكاح قبل الدخول والخلوة بها، بعد إعادة ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، أو تعذر استيفاء النفقة منه.
- ادعاء الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج.
- امتناع الزوج عن معاشرة زوجته بالمعروف والإضرار بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة، بشرط ثبوت وقوع الضرر.
- امتناع الزوج عن جماع زوجته مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
- حلف الزوج على عدم جماع زوجته مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
- غياب الزوج المعروف موطنه ومحل إقامته، لغير سبب العمل، مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، فأنه يُحكم لزوجته بالفسخ بعد إنذاره من قِبل المحكمة: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
- فقد الزوج أو غيابه غياباً لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته، فأنه يحكم للزوجة بالفسخ بعد مضي مدة تحددها المحكمة، على ألا تقل المدة عن (سنة)، ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.