يخلط كثير من أصحاب الأنشطة بين العلامة التجارية والاسم التجاري، فيظن بعضهم أن قيد اسم المنشأة في السجل التجاري يكفي لحماية الشعار أو الاسم الذي تُسوَّق به المنتجات والخدمات، أو أن تسجيل العلامة التجارية يمنح تلقائيًا حق استخدامها اسمًا للمنشأة. والواقع أن النظام السعودي يتعامل مع كل منهما بوصفه حقًا مستقلًا له نظامه الخاص وجهة تسجيله ونطاق حمايته.
ومعرفة الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري ليست مسألة نظرية، بل تؤثر مباشرة في قرارات عملية مثل اختيار اسم المشروع، وتسجيل الشعار، وبيع النشاط أو التنازل عنه، ومواجهة من يقلد الاسم أو العلامة. ويستعرض هذا المقال الأحكام النظامية لكل منهما، وأوجه الاختلاف والتداخل بينهما، مع أمثلة توضيحية وأخطاء شائعة ينبغي تجنبها.
ملاحظة نظامية مهمة: صدر نظام جديد للأسماء التجارية نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/1446هـ (4 أكتوبر 2024م)، وحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420هـ، ونصت مادته الثالثة والعشرون على نفاذه بعد مائة وثمانين يومًا من نشره. ولذلك يعتمد هذا المقال على أحكام النظام الجديد.
مفهوم الاسم التجاري في النظام السعودي
الاسم التجاري هو الاسم الذي يتخذه التاجر، فردًا كان أو شركة، لمزاولة نشاطه التجاري والتعريف بمنشأته في تعاملاته. فهو يدل على صاحب النشاط نفسه، ويظهر في السجل التجاري واللافتات والعقود والفواتير والمراسلات.
وقد ألزمت المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وتسجيله، وأجازت حجز الاسم مؤقتًا لدى السجل قبل تسجيله وفق المدة والضوابط التي تحددها اللائحة. وأجازت المادة الرابعة أن يتكون الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من تسمية مبتكرة أو منهما معًا، وأن يتضمن كلمات عربية أو غير عربية أو حروفًا أو أرقامًا، وفق ما تنظمه اللائحة.
كما أوجبت المادة الثامنة على التاجر أن يضع اسمه التجاري على واجهة محله وأن يستخدمه في جميع مستنداته ومراسلاته ومطبوعاته، وهو ما يؤكد أن وظيفة الاسم التجاري الأساسية هي تعريف المتعاملين بمن يتعاملون معه.
مفهوم العلامة التجارية في النظام السعودي
أما العلامة التجارية فهي الإشارة التي تُميّز السلع أو الخدمات عن مثيلاتها في السوق. وتُطبق المملكة في هذا الشأن قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1/6/1442هـ، وتتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسجيل العلامات.
وقد عرفت المادة الثانية من النظام العلامة التجارية تعريفًا واسعًا يشمل كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج منها، متى استُخدمت أو أريد استخدامها لتمييز سلع أو خدمات، كما يمكن أن تكون العلامة صوتًا أو رائحة.
ويتضح من ذلك أن العلامة التجارية ترتبط بالمنتج أو الخدمة التي يراها المستهلك، بينما يرتبط الاسم التجاري بالمنشأة التي تقف خلف هذا المنتج أو الخدمة.
الأنظمة التي تحكم العلامة التجارية والاسم التجاري
يخضع كل من الحقين لإطار نظامي مختلف:
- الاسم التجاري: يحكمه نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية، ويُسجل لدى السجل التجاري التابع لوزارة التجارة.
- العلامة التجارية: يحكمها قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، وتُسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وهذا الاختلاف في الأساس النظامي هو مصدر معظم الفروق العملية بين الحقين، سواء في إجراءات التسجيل أو نطاق الحماية أو الجزاءات.
أوجه الاختلاف بين العلامة التجارية والاسم التجاري
من حيث الوظيفة والغرض
وظيفة الاسم التجاري هي تمييز المنشأة وتحديد هوية التاجر في السوق وأمام الجهات الرسمية. أما العلامة التجارية فوظيفتها تمييز السلع والخدمات وربطها في ذهن المستهلك بمصدر معين. ولهذا قد تملك منشأة واحدة اسمًا تجاريًا واحدًا، بينما تملك عدة علامات تجارية لمنتجات أو خطوط خدمات مختلفة.
من حيث جهة التسجيل وإجراءاته
يُقدَّم طلب حجز الاسم التجاري أو تسجيله إلى السجل التجاري، ونصت المادة الخامسة من نظام الأسماء التجارية على أن يبت السجل في الطلب خلال عشرة أيام من اكتماله مع إمكانية التمديد في حالات محددة، وأن تكون الأولوية لصاحب الطلب الأسبق، وأن يكون رفض الطلب مسببًا مع جواز التظلم منه أمام الوزارة.
أما العلامة التجارية فتمر بإجراءات فحص لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ثم تُنشر العلامة المقبولة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض عليها خلال ستين يومًا من النشر وفقًا للمواد (14) إلى (16) من نظام العلامات التجارية.
من حيث نطاق الحماية
هذا هو الفرق الأهم من الناحية العملية. فقد منعت المادة السابعة من نظام الأسماء التجارية حجز أو تسجيل اسم تجاري مماثل أو مشابه لاسم محجوز أو مسجل أيًا كان النشاط، وهذا من أبرز ما جاء به النظام الجديد؛ إذ أصبحت حماية الاسم غير مقيدة بنوع النشاط الذي يزاوله صاحبه.
أما حماية العلامة التجارية فترتبط من حيث الأصل بالسلع والخدمات المسجلة عنها. فقد منحت المادة السابعة عشرة من نظام العلامات التجارية مالك العلامة حق منع الغير من استخدام علامته أو أي إشارة مطابقة أو مشابهة لها بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة متى كان من شأن ذلك إحداث لبس لدى الجمهور. ويُستثنى من ذلك العلامات المشهورة التي تمتد حمايتها، بحسب المادة الرابعة، إلى سلع وخدمات غير مماثلة متى كان الاستخدام يوحي بصلة بينها وبين مالك العلامة ويُحتمل أن يضر بمصالحه.
من حيث مدة الحماية
حددت المادة العشرون من نظام العلامات التجارية مدة حماية العلامة المسجلة بعشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، مع مهلة ستة أشهر بعد انتهائها، فإذا لم يُجدَّد خلالها شُطبت العلامة.
أما الاسم التجاري فلم يحدد له النظام مدة حماية مستقلة على النحو نفسه، وإنما ترتبط حمايته ببقائه محجوزًا أو مسجلًا. وقد أجازت المادة الثالثة عشرة للسجل شطب الاسم في حالات محددة، منها مخالفته للنظام العام أو الآداب، أو كونه مضللًا، أو صدور حكم نهائي بشطبه، أو شطب قيد صاحبه من السجل التجاري.
من حيث التصرف والانتقال
أجازت المادة العاشرة من نظام الأسماء التجارية للتاجر التصرف في اسمه التجاري المسجل مستقلًا عن المحل التجاري، على ألا يكون التصرف نافذًا إلا بعد قيده ونشره في السجل التجاري. ونظمت المادة الحادية عشرة انتقال الاسم مع المحل، فقررت انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف ما لم يُتفق على غير ذلك، مع بقاء السلف والخلف متضامنين أمام الدائنين، وعدم سماع الدعوى على الخلف بالتزامات السلف بعد خمس سنوات من الانتقال.
وفي المقابل نظمت المادتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون من نظام العلامات التجارية نقل ملكية العلامة ورهنها، واشترطت قيد ذلك في السجل ونشره حتى يكون نافذًا في مواجهة الغير، وقررت أن نقل ملكية المحل التجاري يشمل العلامات المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
من حيث الجزاءات عند الاعتداء
قررت المادة الرابعة عشرة من نظام الأسماء التجارية غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال على استخدام اسم تجاري محجوز أو مسجل لغير صاحبه بطريقة غير مشروعة وعلى مخالفات أخرى حددتها المادة، مع جواز مضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ويراعى في تقديرها جسامة المخالفة وظروفها وآثارها وحجم المنشأة. كما منحت المادة السادسة التاجر المسجل حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر.
أما الاعتداء على العلامة التجارية فجزاؤه أشد؛ إذ نصت المادة الثانية والأربعون من نظام العلامات التجارية على عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تضلل الجمهور أو استعملها بسوء قصد، مع عقوبات أخف لمن باع أو حاز بقصد البيع سلعًا تحمل علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك. وتشدد المادة الثالثة والأربعون العقوبة عند العود.
مقارنة موجزة بين العلامة التجارية والاسم التجاري
| وجه المقارنة | الاسم التجاري | العلامة التجارية |
|---|---|---|
| ما الذي يميزه | المنشأة وصاحب النشاط | السلع والخدمات |
| النظام الحاكم | نظام الأسماء التجارية | قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون |
| جهة التسجيل | السجل التجاري – وزارة التجارة | الهيئة السعودية للملكية الفكرية |
| نطاق الحماية | يمنع المماثل والمشابه أيًا كان النشاط (المادة 7) | مرتبط بالسلع والخدمات المماثلة أو المشابهة، وأوسع للعلامة المشهورة (المادتان 4 و17) |
| مدة الحماية | ما دام الاسم محجوزًا أو مسجلًا ولم يُشطب | عشر سنوات قابلة للتجديد (المادة 20) |
| التصرف المستقل | جائز مستقلًا عن المحل بعد القيد والنشر (المادة 10) | جائز وفق ضوابط النقل والقيد والنشر (المادة 27) |
| الجزاء الأبرز | غرامة حتى 50,000 ريال (المادة 14) | سجن وغرامة حتى مليون ريال (المادة 42) |
مواضع التداخل بين الاسم التجاري والعلامة التجارية
رغم استقلال الحقين، أقام النظامان جسورًا بينهما لمنع استغلال أحدهما للتعدي على الآخر:
- منعت المادة السابعة من نظام الأسماء التجارية حجز أو تسجيل اسم تجاري مماثل أو مشابه لعلامة تجارية مشهورة أو مسجلة في المملكة، إلا إذا كان طالب التسجيل هو مالك العلامة.
- منعت المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية تسجيل الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها عن سلع أو خدمات مماثلة متى كان من شأن ذلك تضليل الجمهور، كما منعت تسجيل اسم الغير أو صورته أو شعاره دون موافقته.
- قد يكون الاسم التجاري نفسه علامة تجارية إذا استُخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات، وعندها يحتاج صاحبه إلى تسجيله بصفتين: اسمًا تجاريًا لدى السجل التجاري، وعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ويعني ذلك أن الحماية الكاملة لهوية المشروع التجارية لا تتحقق في الغالب إلا بالجمع بين التسجيلين متى كان الاسم يُستخدم أيضًا لتمييز المنتجات أو الخدمات.
أمثلة عملية توضيحية
الأمثلة التالية افتراضية لتوضيح القواعد النظامية، وليست وقائع قضائية حقيقية.
المثال الأول: مطعم سجّل اسمه التجاري فقط
لنفترض أن منشأة سجلت اسمها التجاري لمطعم، ثم أطلقت باسم مميز منتجات صلصات تُباع في المتاجر دون أن تسجل هذا الاسم علامة تجارية. في هذه الحالة يحمي نظام الأسماء التجارية اسم المنشأة من أن يُحجز أو يُسجل اسمًا تجاريًا لمنشأة أخرى، لكن حماية المنتجات نفسها من التقليد تتعزز بتسجيل الاسم علامة تجارية عن فئة المنتجات المعنية؛ لأن حق منع الغير من استعمال علامة مشابهة على سلع مماثلة، وما يقترن به من جزاءات المادة (42)، مرتبط بالعلامة المسجلة.
المثال الثاني: علامة مسجلة واسم تجاري مشابه لمنشأة أخرى
لنفترض أن شركة تملك علامة تجارية مسجلة في المملكة، ثم تقدم شخص آخر بطلب تسجيل اسم تجاري مشابه لها. وفقًا للمادة السابعة من نظام الأسماء التجارية لا يجوز حجز أو تسجيل اسم تجاري مشابه لعلامة مسجلة في المملكة إلا لمالكها، ويمكن لصاحب العلامة إذا سُجل الاسم رغم ذلك أن يطلب شطبه وفقًا للإجراءات النظامية، فضلًا عن حقه في حماية علامته وفق نظام العلامات التجارية.
المبادئ الحاكمة لاختلاف نطاق الحماية
تدور المنازعات المتعلقة بالأسماء والعلامات التجارية حول عدد من المعاني المستفادة من النصوص النظامية، أبرزها:
- استقلال كل حق بنظامه: تسجيل الاسم التجاري لا يُغني عن تسجيل العلامة التجارية، والعكس صحيح، ولكل منهما شروطه وجهته وجزاءاته.
- معيار اللبس والتضليل: المعيار الذي يتكرر في النظامين هو احتمال تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه، وتقديره مسألة واقعية تختلف من حالة إلى أخرى.
- الأسبقية: يقدم نظام الأسماء التجارية صاحب الطلب الأسبق (المادة 5)، ويفترض نظام العلامات التجارية أن من سجل العلامة هو مالكها مع إتاحة المنازعة في ذلك وفق الضوابط والمدد الواردة في المادة السابعة منه.
- اتساع حماية الشهرة: تمنح العلامة المشهورة حماية تتجاوز السلع والخدمات المماثلة متى توافرت شروط ذلك.
وهذه المعاني ينبغي تطبيقها على وقائع كل حالة ومستنداتها، ولا تمثل نتيجة تلقائية لكل نزاع.
أخطاء شائعة يقع فيها أصحاب الأنشطة
- الاكتفاء بالسجل التجاري: الاعتقاد بأن قيد الاسم في السجل التجاري يحمي الشعار أو اسم المنتج من التقليد في السوق.
- تأخير تسجيل العلامة: البدء في الاستثمار التسويقي في اسم أو شعار قبل التحقق من إمكانية تسجيله وعدم تعارضه مع علامات سابقة.
- إغفال التجديد: ترك العلامة دون تجديد بعد انتهاء مدة العشر سنوات ومهلة الستة أشهر، مما يؤدي إلى شطبها.
- بيع النشاط دون تنظيم الاسم والعلامة: عدم النص في عقد البيع أو التنازل على مصير الاسم التجاري والعلامات التجارية، رغم اختلاف أحكام انتقال كل منهما.
- إهمال عدم الاستعمال: عدم استعمال العلامة استعمالًا جديًا مدة خمس سنوات متتالية قد يعرضها للشطب بحكم قضائي وفقًا للمادة (24) من نظام العلامات التجارية ما لم يثبت المالك عذرًا مقبولًا.
كيف يساعدك موقع الجوهر في حماية هويتك التجارية
يقدم موقع الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية ضمن خدمات الملكية الفكرية وخدمات الشركات ما يلي:
- دراسة الاسم أو الشعار المقترح قبل اعتماده ومدى قابليته للتسجيل.
- تحديد ما إذا كان النشاط يحتاج إلى تسجيل الاسم التجاري فقط أو تسجيله علامة تجارية أيضًا.
- متابعة إجراءات تسجيل العلامة التجارية والاعتراض على العلامات المتعارضة.
- صياغة عقود بيع المحل التجاري أو التنازل عن الاسم والعلامة.
- تمثيل العملاء في منازعات التعدي على الأسماء والعلامات التجارية والمطالبة بالتعويض.
للاستفسار والتواصل: 0538448445
الخلاصة
يتضح أن الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري فرق جوهري؛ فالاسم التجاري يُعرّف بالمنشأة وصاحب النشاط ويحكمه نظام الأسماء التجارية ويُسجل في السجل التجاري، بينما تميز العلامة التجارية السلع والخدمات ويحكمها نظام العلامات التجارية الخليجي وتُسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ويختلف الحقان في نطاق الحماية ومدتها وطريقة التصرف فيهما والجزاءات المقررة عند الاعتداء عليهما، وإن كان النظامان قد ربطا بينهما لمنع استخدام أحدهما للتعدي على الآخر. ولهذا فإن حماية الهوية التجارية للمشروع تتطلب في كثير من الحالات تسجيل الاسم التجاري والعلامة التجارية معًا، ومراجعة الوضع النظامي قبل الاستثمار في الاسم أو الشعار.
موقع الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية
0538448445

