أركان التزوير في النظام الجزائي لجرائم التزوير - Injury and Accident Lawyer أركان التزوير في النظام الجزائي لجرائم التزوير - Injury and Accident Lawyer

أركان التزوير في النظام الجزائي لجرائم التزوير

أركان التزوير في النظام الجزائي لجرائم التزوير.

تُعد جريمة التزوير من الجرائم التي يغلب على صورها صفه الحداثة والجدية فلا يمضي عهد إلا ويكون الفكر القانوني قد واجه صوراً جديدة من صور هذه الجريمة، وللمملكة جهود جبارة في ضبط هذه الصور ووضع العقوبات المناسبة لها، فقد صدر النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) تاريخ ١٨-٢-١٤٣٥هـ ووضح فيه التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة بالنظام، وطرق التزوير، وتزوير الأختام والعلامات، وتزوير الطوابع، وتزوير المحررات (الصور العادية، الصور المشددة، الصور المخففة، الصور الملحقة)، والعقوبات، وحالات العفو عن العقوبة، وانقضاء الدعوى الجنائية في جرائم النظام.

كما عَرَّف النظام الجزائي للتزوير في مادة الأولى التزوير بأنه: “كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية”.

مما سبق يتبين لنا أن لتزوير ركنين أساسين

الركن الأول/ الركن المادي ويتمثل في أربعة عناصر

١/ النشاط الإجرامي: وقيده في التعريف: “كل تغيير للحقيقة” أي أنه: متى ما أثر فعل تغير الحقيقة على المركز القانوني للغير كنا أمام جريمة تزوير.

٢/ طرق التزوير: وقيده في التعريف: “بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام” وهنا حصر لحقيقة التزوير على الطرق المنصوصة في المادة: (٢) من النظام دون غيرها، تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

٣/ محل الجريمة: وقيده في التعريف: “فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ”. وقُصد بما يحميه النظام وصف كاشف لا قيد احترازي، وقد عرّف النظام في المادة: (١) المحرر، والختم، والعلامة، والطابع.

٤/ الضرر: وقيده في التعريف “وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية” وهذا يعني أن المنظم اعتبر الضرر ركناً قائماً بذاته والواقع أن اعتبار الضرر ركناً قائماً بذاته، أو اعتباره عنصراً من عناصر الركن المادي أو اعتباره عنصر النتيجة في الركن المادي، ليس من شأنه ترتيب آثار مختلفة، فموقع الضرر من النموذج القانوني لجرائم التزوير أنه ضروري من أجل قيام الجريمة حيث يترتب على انتفائه عدم وجود جريمة التزوير،

والضرر ينقسم إلى قسمين نوردها على النحو التالي:

القسم الأول: الضرر من حيث طبيعته ينقسم إلى:

الضرر المادي: وهو إلحاق مفسدة بالمال ونحوه، إما بإسقاط حق المضرور، أو جزء من حقوقه، أو تأخيرها، أو تحميل ذمته ما ليس حقاً عليه، وهذا النوع من الضرر المادي أكثر أنواع الضرر وقوعاً، مثل تزوير وثيقة بسداد الدين المستحق على صاحبه، أو التغيير فيها بنقص أو زيادة في ثمن المبيع.

الضرر المعنوي: وهو مفسدة تصيب الشخص في شرفه وكرامته، أو في حق من حقوقه غير المالية، وهو يكون أشد أثراً على المضرور من الضرر المادي، لتعلقه بالشرف والكرامة، ولحوق العار بالمضرور، بخلاف الضرر المادي، ومن أمثلته نسبة لقيط في دفتر المواليد إلى فتاة عذراء.

القسم الثاني: الضرر من حيث وقوعه ينقسم إلى:

الضرر المحقق: هو مفسدة وقعت بالفعل، أو أنها ستقع حتماً، ويسمى الأخير بالضرر المستقبلي.

ولا يقصد بالمحقق ما وقعت آثاره فحسب، بل يشمل ما قام سببه وإن تراخت آثاره كلها أو بعضها في المستقبل.

الضرر المتوقع (المظنون): فهو مفسدة يمكن حدوثها على سبيل الظن، أو الشك، أو ما يمكن وقوعه إما ظناً أو شكاً.

الركن الثاني/ الركن المعنوي

يتمثل في قيد: “حدث بسوء نية قصدا للاستعمال ” أي أن الركن المعنوي لجريمة التزوير يشترط فيه القصد الجنائي الخاص وهو نية استعمال الشيء المزوّر، ولا يكفي القصد العام الذي يقوم بالعلم وإرادة النشاط والنتيجة المترتبة عليه، كما أن اعتبار النظام سوء النية في فعل التزوير، أدخل بذلك التزوير المعنوي: وهو الذي يقع بتغيير الحقيقة دون أن يترك ذلك أثرا يدرك بالحس، وهو لا يقع إلا وقت إنشاء المحرر، لذلك يصعب إثباته، بخلاف التزوير المادي؛ لأن إحداث فعل التزوير المادي (الظاهر) دليل على سوء النية.

علاوة على أن قيد “قصدا للاستعمال”: جمع فاعل التزوير والمستخدم له جمعا متسقاً؛ لأن القصد منتظم لهما بطرفيه: طرف التكوين، وطرف الفعل (الاستخدام).

*ينظر: جرائم الرشوة والتزوير في النظام السعودي دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية وفقاً لأحدث التعديلات، د.محمد بن براك الفوزان، مكتبة القانون والاقتصاد-الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٤٢هـ-٢٠٢١م.

*ينظر: شرح قانون العقوبات، فتوح عبد الله الشاذلي القسم الخاص، الإسكندرية، منشأة المعارف، ٢٠٠٤م.

*ينظر: تزوير المحررات، دراسة فقهية تطبيقية، علي بن يوسف بن خميس الزهراني، إشراف الأستاذ الدكتور: عبد الله بن حمد الغطيمل، ١٤٢٨هـ، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى.

*ينظر: التزوير دراسة فقهية تطبيقية، أ.عبد المغني بن عبد الغني السلمي، بحث منشور في مجلة أبحاث تصدرها كلية التربية بالحديدة- جامعة الحديدة، العدد الخامس، (٢٠١٦م).

*ينظر: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي، الطبعة الثانية -١٤٢٧هـ.

تواصل معنا عن طريق الواتس آب
Scan the code