حالات فسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية
يُعد فسخ النكاح طريقة من الطرق الشرعية لإنهاء رابطة عقد الزوجية وهي للمرأة والرجل على حد سوء، وقد صدر نظام الأحوال الشخصية بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٣)، تاريخ ٦-٨-١٤٤٣هـ.
وعُرِّف فسخ النكاح في المادة: (١٠٣) بأنه: “كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فُرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث”، وقد بين نظام الأحوال الشخصية الحالات التي تستوجب فسخ النكاح للمرأة والرجل وسنوضحها على النحو التالي:
أولاً/ الحالة التي تفسخ المحكمة فيها عقد الزوجية بناءً على طلب أحد الزوجين وهي:
إذا وَجَدَ الزوج أو الزوجة علة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده-فلكل واحد منهما طلب الفسخ ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو عَلِم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
ثانياً/ الحالات التي تفسخ بها المحكمة عقد الزوجية بناءً على طلب الزوجة وهي:
© 2026 الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية — جميع الحقوق محفوظة